للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له الاجتهاد.

وأقول: والعلم عند الله تعالى: إنه إذا كان قادراً على يقين الطهارة فليس له الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يخطئ فيتوضأ بالنجس.

ومنها: لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس وهو قادر على طاهر بيقين.

ومنها: إذا وجد المجتهد نصاً فليس له الاجتهاد بخلافه قطعاً.

ومنها: إذا تيقن القبلة فليس له الاجتهاد فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>