للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاياه إلى قاضي أهل العدل فإنه ينفذ منها ما كان عدلاً؛ لأنه لو نقضها لاحتاج إلى إعادة مثلها. وكذلك إذا قضى بما رآه بعض الفقهاء.

ومنها: لو أن قاضياً حجر على فاسد يستحق الحجر، وأبطل بيوعه وأشريته، ثم رفع الأمر إلى قاض آخر فأطلق عنه الحجر، وأجاز ما كان أبطله، ثم رفع إلى قاض آخر يرى الحجر أو لا يراه فإنه ينبغي له أن يجيز قضاء الأول بإبطال ما أبطل من بيوعه وأشريته، ويبطل قضاء الثاني فيما أبطله من قضاء الأول؛ لأن قِضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد فنفذ ذلك وكان قضاءً تاماً.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة ويرد فيها القضاء:

إذا شهد محدودان في قذف ولم يعلم القاضي حتى قضى بشهادتهما، ثم علم بذلك فإنه يرد القضاء ويأخذ المال من المقضي له؛ لظهور خطأ في قضائه، وكذلك إذا ظهر أنهما عبدان أو كافران.

ومنها: إذا حكم حاكم بصحة نكاح المتعة، يرد ولا ينفذ.

ومنها: إذا حكم بسقوط المهر بالتقادم، لا ينفذ.

ومنها: إذا حكم بعدم صحة الرجعة بدون رضاها، لا ينفذ.

ومنها: إذا حكم ببطلان عفو المرأة عن القصاص، لا ينفذ.

ومنها: إذا حكم بعدم صحة تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. لا ينفذ كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>