للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة [القبض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في دعوى الملك القديم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القبض هو تسلم الشيء المحكوم به للمدعي.

والقبض هو دليل على قيام الملك في المقبوض.

ومفاد القاعدة: أن قبض الشيء المتنازع عليه يعتبر دليلاً على انتقال ملكية الشيء عن المحكوم عليه إلى المحكوم له. ولكنه - أي القبض - لا يعتبر دليلاً على دعوى ملكية قديمة للمتنازع عليه لاحتمال قبضه بسبب غير شرعي.

وشرط القبض الصحيح الدال على انتقال الملك الرضا والاختيار من المنقول عنه إلى المنقول إليه، أو الحكم النافذ بذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:


(١) ترتيب اللآلي لوحة ٧٣ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>