للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنسان يركب سيارة أو دابة أو يلبس ثوباً، فهذا الفعل منه دليل ظاهر على أنه يملك ما تحت يده. وبه يدفع من يدعي استحقاقه.

لكن إن أقام المدعي البيِّنة على الملكية نزع من يد القابض وسلِّم للمدعي. وإن لم يقم المدعي البيِّنة فإن واضع اليد - المنكر استحقاق غيره - عليه اليمين.

ومنها: إذا كانت في داران متلاصقتين فبيعتا، وطالب كل مشتر لإحداهما الشفعة في الأخرى - وكان أحد المشتريين قد قبض الدار والآخر لم يقبض فإن قبض القابض يصلح حجة لإبطال دعوى خصمه الشفعة فيما لم تقبض. ولكن لا يصلح قبضه أن يكون حجة لإثبات استحقاقه الشفعة في الدار الأخرى، فتجعل الداران كأنهما بيعتا معاً فلا شفعة لإحداهما في الأخرى.

ولكن لو وقَّت أحدهما زمن شرائه ولم يوقت الآخر كانت الشفعة لمن وقَّت، أو لمن وقَّت تاريخاً أبعد إذا كانا قد وقّتا جميعاً. وهذا عند من يجوز الشفعة للجار الملاصق.

<<  <  ج: ص:  >  >>