للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [القبض مقرر ومؤكد]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القبض مقرر للملك (١).

وفي لفظ: القبض يقرر الثمن (٢).

وفي لفظ: القبض يؤكد الملك الثابت بالعقد (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه القواعد تفيد أمرين: أولهما: أن المتعاقد إذا قبض المعقود عليه تقرر وتأكد ملكه فيه - إذا أصبح مالكاً له -؛ لأن بالقبض تم الملك وتأكد بعد العقد الصحيح.

وثانيهما: أنه إذا تقرر الملك الثابت بالعقد في المقبوض فإن الثمن أيضاً يتأكد ويتقرر للبائع، فعلى المشتري أداؤه؛ لأنه لا يجوز أن يجتمع البدلان في ملك شخص واحد في وقت واحد. فإذا قبض المشتري السلعة تقرر الثمن وتأكد للبائع.


(١) المبسوط جـ ٦ ص ٦٥.
(٢) نفس المصدر جـ ٢١ ص ٨٢.
(٣) نفس المصدر جـ ٥ ص ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>