للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والثلاثون [قرابة الولادة والزوجية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قرابة الولادة والزوجية تمنع قبول الشهادة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

رأينا فيما سبق أن القرابة هي قرب الدرجة والرحم ودنو النسب، وهذه القاعدهَ تبين أن القرب يكون من ناحيتين أو جهتين: الأولى: من جهة الولادة، وهي جهة النسب والرحم. والثانية من جهة الزوجية، فتشمل الزوجين الرجل والمرأة، ولما كانت القرابة من هاتين الجهتين ذات منافع ومصالح مشتركة بين الأقرباء والأزواج فإن هذه القاعدة أفادت: أن الشهادة لقريب من إحدى هاتين الجهتين لا تقبل؛ لوجود هذه المصالح المشتركة، فكأن الشاهد حينما يشهد لقريبه أو الزوج لزوجه إنما يجر بشهادته هذه المنفعة لنفسه، ولذلك لا تقبل هذه الشهادة لوجود هذه التهمة، فشهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله، أو الزوج لزوجته أو العكس لا تقبل، كما لا تقبل شهادة العبد لسيده ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير الخاص لمن استأجره، والتهمة المانعة


(١) الفرائد ص ٨٨ عن الخانية فصل مَن لا تقبل شهادته للتهمة جـ ٢ ص ٤٦٥ - ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>