للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما، ثم ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف فإن القاضي يبطل الملاعنة ويبطل الفرفة؛ لأنه ظهر أن اللعان إنما كان بالإكراه، والإكراه بالحبس يمنع صحة الإقرار، كما تبين أن القضاء كان بغير حجة، فهو باطل مردود.

<<  <  ج: ص:  >  >>