للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والخمسون [القضاء النافذ]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه (١).

وفي لفظ: القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة (٢).

وفي لفظ: القضاء متى أمكن تنفيذه ينفَّذ (٣).

وفي لفظ: نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز (٤). وتأتي في قواعد حرف النون إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القواعد لها صلة بالقاعدة السابقة - وإن كانت تلك تخص جانباً غير هؤلاء - المراد بالقضاء النافذ القضاء الصحيح الذي يطبق حكمه على مَن حُكم عليه أو عليهم.

فمفاد هذه القواعد: أن هذا القضاء الصحيح بعد صدوره لا


(١) المبسوط جـ ١٦ ص ١٥١، ١٥٤.
(٢) نفس المصدر جـ ١٦ ص ١٥٧.
(٣) القواعد والضوابط ص ٤٩١ عن التحرير جـ ٣ ص ٨٧١.
(٤) المبسوط جـ ١٦ ص ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>