للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرف.

ومنها: إذا قال: داري لك سكنى، تكون عارية لا تمليكاً.

ومنها: إذا استأجر أجيراً ثلاثة أشهر شهرين بدرهم وشهراً بخمسة، فالشّهران الأولان بدرهم، والشّهر الثّالث بخمسة دراهم.

ومنها: إذا قال الوصي أو الوكيل: قبضت جميع ما للميت أو الموكل على فلان وهو مئة درهم. فقال فلان: عليَّ ألف درهم وقد قبضها الوصي أو الوكيل.

فقال الوصي أو الوكيل: إنّما قبضت مئة، فإنّه يؤخذ من الغريم تسعمئة؛ لأنّ الألف عليه قد ثبتت بإقراره، والوصي أو الوكيل ما أقرّ إلا بقبض مئة؛ لأنّه فسر مطلق إقراره موصولاً بكلامه. ومطلق الإقرار قوله: قبض جميع ما للميت على فلان، وتفسيره قوله: وهو مئة درهم، فكأنّه قال: قبضت، مئة درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>