للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من بني فلان. فلا يجوز إعطاء الفقراء من غير بني فلان بحجّة أنّهم فقراء.

ومنها: إذا قال: أُوصي بالثّلث لفلان وأُوصي به لفلان آخر. فالثّلث بينهما نصفان؛ لأنّه أشرك الثّاني مع الأوّل في الثّلث؛ والعطف للإشراك، وجاء بالكلام متّصلاً لا منفصلاً، فكأنّه قال: أُوصي بالثّلث لفلان وفلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>