للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن عزم على فعل خير ومنعه منه مانع من خارج: فله أجر ما نوى.

ومنها: من قال لزوجته: حبلك على غاربك. ونوى الطّلاق فهو طلاق.

ومنها: من عَزم على فعل مُنكر أو فاحشة، ومنعه منه مانع من خارج فعليه إثم ما نوى.

ومنها: أن المصلّي عليه أن ينوي بالتّسليمة الأولى مَن عن يمينه من الحفظة والرّجال. وبالتّسليمة الثّانية مَن على يساره منهم، فعليه أن ينويهم بقلبه مع مخاطبته بلسانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>