للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والأربعون [الإعطاء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ إعطاء وقع بلفظ المنحة - فإن كان ذلك المُعطى مما ينتفع به قائم العين كدار وكساء وشاة - فهو عارية. وإن كان مما ينتفع به بإتلاف عينه كالدّراهم والطّعام واللبن فهو قرض في ظاهر الرّواية - وفي النوادر يكون هبة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا أعطى شخص ما آخر شيئاً ما - فإذا كان ذلك بلفظ المنحة - بأن يقول: خذ هذا منحة -أي عطيّة- فلا يخلو المُعطى من أحد أمرين: إمّا أن يكون ممّا ينتفع به مع بقاء عينه كالدّار والكساء والحيوان.

وإمّا أن يكون ممّا ينتفع به بإتلاف واستهلاك عينه كالدّراهم والطّعام واللبن فما حكم كلٍّ؟

الأوّل: أن يكون عاريَّة، فيجب على الممنوح له ردّ العين


(١) الفرائد ص ١٤٢ عن الخانية أول كتاب الهبة جـ ٣ ص ٢٦٢. وينظر قواعد الحصني جـ ٣ ص ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>