للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الانتفاع.

والثّاني: يحتمل أمرين: الأوّل: أن يكون قرضاً فيجب ردّ مثله أو قيمته.

والأمر الثّاني: أن يكون هبة لا يجب ردّها. ولكن الأمر الأوّل أرجح عند الحنفيّة في ظاهر الرّواية.

والمراد بظاهر الرّواية: المسائل المذكورة في المبسوط والجامع الصّغير، والجامع الكبير والسير الكبير والصّغير والزّيادات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل منح رجلاً ظهر بعير أو لبن شاة أو كتاباً ليقرأ فيه، أو داراً ليسكنها، فهذه تعتّبر عاريَّة، ويجب على الممنوح له ردّها.

ومنها: إذا قال: خذ هذا الطّعام فكُلْه، أو هذه الدّراهم فانتفع بها، فهذا في الرّاجح قرض يجب عليه ردّ مثله أو قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>