للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التاسعة والأربعون [مخالف أمر العامّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ أمر خالف أمر العامة فهو عيب يُرَدُّ به (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بأمر العامّة: عادتهم وما عُرِف بينهم ممّا قبلوه وعملوا به في تصرفاتهم ومعاملاتهم.

فإذا وجد شيء فيه صفة أو حال تخالف ما عرَفه النّاس واعتادوه فيعتبر عيباً موجباً للرّدّ ومُبطلاً للعقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ترافع شخصان إلى قاض في جارية ليس على رَكَبها - أي فرجها - شعر. فثقل أمرها على القاضي، ولم يدر ما يحكم به - ثمّ قال: يسأل عن ذلك أصحاب الرّقيق - أي التّجَّار المختصون ببيع الرّقيق - أي العبيد والجواري، فإن كان هذا الوصف غشّاً رددتُ به.

ومنها: اشترى بقرة للحليب، فإذا بها عقيم لا تلد وبالتّالي لا لبن فيها، فهذا عيب فاحش يخالف المعهود من الأبقار فتردّ به على بائعها.


(١) أخبار القضاة لوكيع جـ ٢ ص ٥٥ من أقوال القاضي سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة العنبري التميمي قاضي البصرة في خلافة أبي جعفر المنصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>