للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب - إذا لم يكن في موضع ظاهر لا يخفى غالباً - عند مالك قُبل دعوى المشتري بيمينه.

ومنها: إذا ادعى دَيْناً على شخص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>