للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فضولي امرأة صغير فإن الطّلاق لا يقع وإن أجازه الصّغير؛ لأنّ الصّغير لا عبارة له، فهو لا يقع طلاقه بنفسه، فبالأولى أن لا تصحّ إجازته.

ومنها: إذا باع فضولي سيّارة، وقبل الإجازة مات المالك، فالعقد باطل غير موقوف؛ لأنّه لا مجيز له حال وجوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>