للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والسّتّون [التّصرّف الفاسد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ تصرّف يقع من المشتري شراءً فاسداً فهو كتصرف الغاصب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّصرف الصّادر عن المسلم ينبغي أن يكون تصرفاً صحيحاً؛ حتّى يحلّ له الانتفاع بما تعاقد عليه، لكن إذا وقع التّصرّف من المشتري أو المتعاقد - عموماً - باطلاً، فإنّ حكمه حكم تصرف الغاصب.

وإذا كان المعقود عليه عيناً فهو في يد المشتري كالمغصوب في يد الغاصب، فيجب عليه ردّه وإلا كان آثماً ولا يحلّ له الانتفاع به.

ولكن يختلف عن الغاصب في صورة ما إذا كان العقد الفاسد نكاحاً فإنّه لا يُحَدُّ إذا وطئ المرأة لشبهة العقد، والغاصب إذا وطئ المغصوبة يحدّ.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٩٤، قواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٢٥، أشباه السيوطي ص ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>