للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن إذا قال: آتيك بالثّمن إذا قدم الحاجّ أو حان وقت الحصاد، فإنّ العقد صحيح؛ لأنّ الجهالة هنا يسيرة، وهذا شرط متعارف.

ومنها: إذا قال: بِعْتُ منك جميع مالي في هذا البيت بكذا. قالوا: جاز وإن لم يعلم به المشتري؛ لأنّ الجهالة في البيت يسيرة - والمراد بالبيت الغرفة -، ولكن نقول: إنّ هذه الجهالة الآن لا تعتبر يسيرة لاختلاف ما تحتويه الغرف ولذلك لا بدّ من البيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>