للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والسّبعون [المِلك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ حال صحّ أن يملك بعد زوالها صحّ أن يملك مع وجودها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالحال هنا: العوارض الطّارئة على الإنسان كالمرض والجنون والسفه والصّغر.

فمفاد القاعدة: أنّ من صحّ وجاز له أن يملك بعد زوال عارض طارئ صحّ وجاز له أن يملك مع وجود ذلك العارض الطارئ، فالعوارض لا تمنع التّملك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصّغير يملك حال صغر؛ لأنّه إذا كبر صح له أن يملك.

ومنها: المجنون حال جنونه صحّ منه التّملك؛ لأنّه يصحّ منه بعد إفاقته وزوال جنونه، وهذا كلّه متّفق عليه.

ومن المسائل المختلف عليها: مسألة العبد، هل يصحّ منه الملك حال عبوديته؟ أو لا يصحّ منه؟ فبناء على هذه القاعدة يصحّ


(١) قواعد الفقه الإِسلامي ص ١٦٣، ٢٤٧ عن الإشراف جـ ١ ص ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>