للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن إذا زنى مجنون أو صبي لا يقام عليهما الحدّ لعدم الحكمة في حقّهما.

ومنها: شرع البيع للاختصاص بالمنافع في العوضين، وليس البيع مشروعاً فيما لا ينتفع به، ولا فيما كثر غرره أو جهالته لعدم انضباط الانتفاع مع الغرر والجهالة المُخِلَّين بالأرباح وحصول الأعيان.

ومنها: شرع اللعان لنفي النّسب، ولم يشرعه للمجبوب والخصي لانتفاء النّسب منهما بغير لعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>