للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبضت لنفسي. فالقول قول الآمر مع يمينه: أنّه ما أحال بالمبلغ؛ لأنّ المأمور يدّعي عليه عقد حوالة وهو يُنكر، والقول قول المُنكِر مع يمينه عند عدم بيِّنة المدّعي.

ومنها: إذا ادّعى عليه عقد بيع سيّارة أو دار أو دابّة فأنكر - ولا بيّنة للمدعي - فإنّ اليمين توجّه على المدّعى عليه؛ لأنّه منكر للعقد المدَّعَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>