للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والتّسعون [شرط ترك المنفعة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ شرط كان لترك المنفعة لا يفسد العقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً فيه ترك منفعة له فإن ذلك لا يفسد العقد وللعاقد الآخر اتّباع الشّرط أو العمل بخلافه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استأجر داراً أو دكاناً واشترط المؤجّر على المستأجر أن لا يجري فيها إصلاحاً، فالعقد صحيح، والمستأجر مخير بين اتّباع الشّرط وعدم الإصلاح، أو ترك الشّرط وإجراء الإصلاح.

ومنها: إذا شرط ربّ الأرض على المزارع عدم تسميد الأرض، أو أن لا يدخل فيها كلباً، فالعقد صحيح. والمزارع بعد ذلك بالخيار.

ومنها: إذا تزوّج امرأة وشرطت عليه أن لا يكسوها، أو لا يطعمها اللحم، فالعقد صحيح، والشّرط مخيّر فيه.


(١) الفرائد ص ١٦٧ على الخانية فصل ما يفسد المزارعة جـ ٣ ص ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>