للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا اشترط ربّ المال في المضاربة مبلغاً معلوماً من المال، فسدت المضاربة؛ لأنّ هذا الشّرط يؤدي إلى قطع الشّركة بينهما؛ لأنّه قد لا يربح سوى هذا المبلغ، أو قد لا يربح شيئاً. فتكون الخسارة على المضارب، وشرط المضاربة أنّ الخسارة تقع على رأس مال المضاربة، والمضارب أمين ما لم يخالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>