للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشّرط مفسد للعقد؛ لأنّه مخالف لموجَبه ومقتضاه وهو تسليم السّلعة للمشتري.

ومنها: إذا استأجر رحى ماء على أنّه إذا انقطع الماء عنها فالأجر عليه، لم يجز؛ لأنّ هذا الشّرط مخالف لموجب العقد، لأنّ موجب العقد أنّه لا يجب الأجر إلا بالتّمكن من استيفاء المعقود عليه. واستيفاء الرّحى بدون الماء غير ممكن، فالعقد بهذا الشّرط فاسد.

ومنها: إذا تزوّج امرأة على أن لا ينقلها من بيت أبيها لا من دارها - أي بلدها -، فهذا الشّرط إمّا مفسد للعقد، وإمّا هو شرط باطل - حيث يبطل الشّرط ويصحّ العقد - وله نقلها إلى منزله وقتما يريد, لأنّ وجودها في بيت أبيها يمنع الزّوج من إتيان زوجته وقتما يشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>