للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أجَّر الرّاهن الدّار المرهونة برضا المرتهن خرجت الدّار من الرّهن، وبقي كأنّه لم يوجد فيه قبض، فإذا رجعت الدّار إلى المرتهن صارت رهناً.

ومنها: شرط صحّة عقد النّكاح حضور الولي ورضاه، فإذا تمّ النّكاح فإنّ رضا الولي ليس شرطاً لاستدامته.

<<  <  ج: ص:  >  >>