للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صغار لا تقبل شهادته؛ لأنّه يثبت بشهادته حقّ نفسه. أمّا لو كانت الورثة كباراً فشهادته جائزة.

ومنها: ثلاثة نفر لهم على رجل دين فشهد اثنان منهم على الثالث أنّه أبرأ المدين عن حصّته من الدّين، لا تقبل شهادتهما؛ لأنّهما يدفعان شركة الثّالث فيما يقبضان من المدين.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

شهادة المستأجر لمؤجره أنّ الدّار المستأجرة ملك للمؤجّر جائزة، وإن كان المستأجر ساكناً فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>