للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة عشرة بعد المئة [حرمة المسّ والنّظر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ عضو حَرُم النَّظَر إليه حَرُم مَسُّه بطريق أوْلَى، ما عدا الضّرورات (١). ولا عكس.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أحلّ الشّرع أشياء وحَرَّم أشياء، فكان ممّا حَرَّم النّظر إلى غير المحارم من الرّجال والنّساء، وأمر بغضّ البصر عنهم وعنهن.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ عضو حَرَّم الشّرع النّظر إليه من الرّجل والمرأة أنّه يحرم مَسُّه ولمسه بطريق الأَوْلَى؛ لأنّ اللّمس والمسّ أغلظ وأفحش من النّظر.

ولكن يستثنى من ذلك ما جاز لأجل الضّرورة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يحرم نظر الرّجل الأجنبي للمرأة الأجنبيّة، فيحرم عليه مَسُّها، أو لمس يدها أو رأسها أو صدرها، أو ساقها أو أي عضو منها.

ومنها: يحرم على المرأة النّظر للرّجل الأجنبي فيحرم عليها مسُّ جلده أو رجله أو ظهره أو ساقه.


(١) الأشباه والنّظائر لابن السبكي جـ ١ ص ٣٦٧. المنثور للزركشي جـ ٣ ص ١١٤، أشباه السيوطي ص ٤٧٥. مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>