للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: ممّا استُثني من مسائل هذه القاعدة:

الطّفل الصّغير والطّفلة الصّغيرة غير المشتهاة يجوز النّظر إليهما ويجوز مسُّهما.

ومنها: الطّبيب يجوز له النّظر إلى مكان الألم من المرأة ومسُّه للعلاج، لكن بقدر الحاجة.

ومنها: مسُّ فرج امرأته يجوز بلا خلاف، وفي جواز النّظر إليه خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>