للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الرّابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النّفع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ قرض جرّ نفعاً فهو حرام (١).

وفي لفظ: كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا حرام (٢).

وفي لفظ: كلّ قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

أصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلّى الله عليه وسلّم: "كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا" (٤).

وفي معناه: "إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله، أو حَمَله على دابّته فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه


(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٦٥، الإشراف جـ ١ ص ٢٥٧ عن قواعد الفقه للروكي ص ١٦٥.
(٢) قواعد الفقه ص ١٠٢ عن الأشباه لابن نجيم.
(٣) المغني جـ ٤ ص ٣٥٤.
(٤) كنز العمال الحديث رقم ١٥٥١٦، وإرواء الغليل جـ ٥ ص ٢٣٥ برواية الحارث عن علي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>