للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والثّلاثون بعد المئة [الكلام المستقلّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ كلام يستقلّ بنفسه، يوجد منه الحكم ولا يبنى على غيره. وما لا يستقلّ بنفسه يبنى على غيره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الكلام الصّادر من المكلّف إمّا أن يكون مستقلاً بنفسه غير معتمد ولا مرتبط بكلام قبله. وإمّا أن يكون معتمداً على كلام سابق فهو غير مستقل لارتباطه بما سبقه من كلام.

فمفاد القاعدة: أنّ الكلام المستقلّ بنفسه يؤخذ منه الحكم الدّال عليه، ولا يبنى على غيره. وأمّا الكلام غير المستقل فلا يؤخذ منه الحكم لابتنائه على غيره وارتباطه به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، لا بل فلانه - لامرأته الموجودة. قالوا: لا يقع الطّلاق على امرأته؛ لأنّ قوله: لا بل فلانة غير مستقلّ بنفسه لابتنائه على الشّرط السّابق وهو: تزوّج فلانة. للمرأة الأخرى. وعلى هذا يقع الطّلاق على امرأته الحاليّة حين زواجه من الأخرى. فكأنه قال: إن تزوّجت هنداً فزينب طالق - أي امرأته


(١) القواعد والضوابط ص ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>