للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخذ، أو لا يصير رهناً إلا بجعل الراهن؟ خلاف، رجح الشافعية الأول وعند الحنابلة خلاف

ومنها: الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفاً بدون إنشاء وجهان: أصحهما لا بد من الإنشاء.

ومنها: الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير أضحية بنفس الشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>