للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لو قال: أرهنك هذه السّيّارة على مقدار من التّمر، ولم يحدّد ولم يعيِّن فالرّهن باطل.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

ضمان الدَّرك صحيح، ولكن لا يجوز الرّهن عليه؛ لأنّه يحتمل أن لا يخرج المبيع مستحقاً، وهو الغالب - فيلزم أن يبقى مرهوناً أبداً (١).


(١) الاعتناء ص ٥٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>