للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والتّسعون بعد المئة [النّقض - البدل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما يحتمل النّقض لا يتمّ إلا بتسمية البدل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّقض: معناه الهدم والنّكث والفسخ في العقود. وما يحتمل النّقض - أي الإبطال - هو العقود وما في معناها.

فمفاد القاعدة: أنّ ما يجوز أن ينقض ويبطل لا يكون تامّاً صحيحاً إلا إذا سُمِّي وذكر فيه البدل؛ لأنّ تسمية البدل ركن فيه، فما لم يسمَّ فيه البدل لا يتمّ ولا يعتبر حتى يمكن أن يدخله النّقض والإبطال؛ لأنّه باطل ومنقوض من أصله.

وذلك كالبيع والقسمة والإجارة والكتابة والخلع والطّلاق والعتاق بِجُعْل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى سلعة أو باعها ولم يسمِّ لها ثمناً لم يتمّ العقد، ولا يحلّ للمشتري استعمال السّلعة؛ لأنّ العقد فقد ركناً من أركانه، ونقض عقد البيع يجوز إذا وجد في المبيع عيب قادح، أو وجدت السلعة مستحقّة، أو هلك المبيع عند البائع قبل قبضه.


(١) المبسوط جـ ٢٤ ص ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>