للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة عشرة بعد المئتين [جواز بيع ما ينتفع به]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشّرع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيع إنّما يقع على مملوك للبائع، والمملوك قد يباح الانتفاع به وقد لا يباح. وسواء في ذلك الأعيان أو المنافع.

فمفاد القاعدة: أنّ ما يجوز بيعه من الممتلكات إنّما هو المملوك الّذي أباح الشّرع الانتفاع به. وأمّا ما لم يبح الشّرع الانتفاع به فلا يجوز بيعه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ملك دابّة أو سيّارة أو أرضاً أو داراً فيجوز له التّصرف بها بالبيع؛ لأنّه يجوز ويباح له الانتفاع بها.

ومنها: من ملك دابّة أو سيّارة أو أرضاً أو داراً فيجوز له كراؤها وتأجيرها؛ لأنّه يجوز له ويباح الانتفاع بها. والإجارة بيع المنافع.

ومنها: جواز بيع بهيمة الأنعام والخيل والصيود والبغل والحمار


(١) المغني جـ ٤ ص ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>