للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الأصل لا يعزر بحقّ الفرع، كما لا يحدّ بقذفه.

ومنها: إذا رأى من يزني بزوجته فقتله في تلك الحالة فلا قصاص ولا تعزير عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>