للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يريد بيعه أو شراءَه ممّا يجوز فيه التعاقد - فيصحّ له أن يوكّل فيه غيره، وأن يتوكّل فيه عن غيره.

ومنها: عقد النّكاح يصحّ للمكلف أن ينكح ويتزوج بنفسه، فيصحّ له أن يوكّل في عقد النّكاح غيره، ويتوكّل هو عن غيره. بشرط أن يكون العقد خالياً عن الموانع الشّرعيّة الّتي تمنع انعقاده، كأن يكون مريد النّكاح محرماً، فلا ينكح ولا ينكح وليس له أن يوكّل غيره في عقد النّكاح ولا أن يتوكّل هو عن غيره.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

المستثنى نوعان: النّوع الأوّل مع صحّة مباشرة المكلف له لا يصحّ التّوكيل فيه:

العبادات البدنيّة كالصّلاة والصّوم وتلاوة القرآن.

ومنها: الأيمان، والنّذور، والإيلاء، واللعان، والقسامة. لا يصحّ التّوكيل فيها.

ومنها: الشّهادات في التحمل والأداء.

ومنها: تملك المباحات كالاحتطاب والاصطياد، وفيه عند الشّافعيّة وجهان.

ومنها: الالتقاط لا يجوز التّوكيل فيه.

النوع الثّاني: ما يصحّ التّوكيل فيه مع أنّه لا تصحّ له مباشرته بنفسه:

<<  <  ج: ص:  >  >>