للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون بعد المئتين [الملك والتّصرف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ من ملك شيئاً يملك التّصرف فيه إلا لمانع (١).

وفي لفظ: كلّ مَن جُعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

فمن ملك شيئاً قدر على التّصرف فيه بكلّ أنواع التّصرف المباحة؛ لأن معنى (الملك) القدرة على التّصرف. لكن إذا قام ووجد مانع حال دون ذلك التّصرف كالحجر مثلاً.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من ملك كتاباً. ملك القراءَة منه، وتصحيحه, والكتابة عليه والتّعليق على صفحاته. كما يملك إعارته وهبته أو بيعه وتأجيره. إلى آخر ما هنالك من التّصرفات.

ومنها: من ملك بيتاً ملك التّصرف فيه بالهدم أو الإصلاح أو الزّيادة أو النّقصان.

ومنها: من أُعطِي شيئاً هبةً أو هدية أو تبرعاً، فهو بالخيار إن


(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٢ عن التحرير جـ ٣ ص ١٢٢٧.
(٢) الأم جـ ٣ ص ١٩٩ التفليس.

<<  <  ج: ص:  >  >>