للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والخمسون بعد المئتين [الميتة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ميتة نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصح (١).

وفي لفظ: الميتات نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: الأصل في الميتات النّجاسة إلا السّمك والجراد (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحيوان إذا مات تنجّس بالموت فلا يحلّ أكله ولا استعمال شيء منه للنّجاسة - ولكن يحلّ أكل الميتة عند إلاضطرار أو الإكراه فقط.

ويستثنى من ذلك ميتة السّمك والجراد فإنّها حلال بالنّص عليها (٤).


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٠٠.
(٢) أشباه السيوطي ص ٤٣١.
(٣) الاعتناء جـ ١ ص ٢١٨.
(٤) الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّ لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدَّمان فالكبد والطّحال" رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>