للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة [سقوط المقصود]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة (١) ".

وفي لفظ المقّري: "سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة (٢). وتأتي في حرف السين إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقصود: المراد به الغاية من العمل.

الوسيلة: هي الطريق المؤدية والموصلة للمقصود.

فإذا سقط المقصود وعدم أو لم يمكن الوصول إليه سقطت وسيلته وزالت لأنها ليست مطلوبة لذاتها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا لم يجد من الماء ما يكفي للطهارة يتيمم عند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما لأن الماء وسيلة للطهارة فما لم يكف يسقط استعماله وينتقل إلى البدل وهو التيمم وعند الشافعي رضي الله عنه يستعمل الماء فإذا لم يكف يتيمم للباقي في أصح القولين.


(١) من القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص ١٤٩ نسبها لفتاوى قاضي خان ج ١ صـ ١٧١.
(٢) قواعد المقري ١ صـ ٣٢٩ القاعدة والفروق للقرافي ج ٢ صـ ٣٣، شرح تنقيح الفصول صـ ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>