للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التسعون بعد المائة [إراقة الدم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إراقة الدم في كونه قُربة لا يتجزأ (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بإراقة الدم: الذبح وذلك يشمل الأضحية والهدي ودم التمتع والقران.

وتدل هذه القاعدة أن الذبح إذا كان قُربةً لا يتجزأ بمعنى أن لا يكون بعضه قُربةً وبعضه غير قربة، وهذا عند الحنفية خلافاً للحنابلة والشافعية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

البدنة تُجزيء عن سبعة والبقرة تُجزيء عن سبعة كذلك، فإذا اشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيشترط الحنفية أن يكونوا جميعاً يريدون القربة وإن اختلفت جهاتها، كأن يريد أحدهم اُضحية وبعضهم دم تمتع أو قران، وأما إن كان بعضهم يريد لحماً أو كان ذمياً فلا تُجزيء البدنة أو البقرة عن جميعهم لأن القُربة لا تتجزأ وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله يجوز إذا كان بعضهم يريد لحماً.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ١٣٢، ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>