للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة بعد المائتين [الاستثناء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حَلٌّ لليمين من أصله؟ (١). [خلاف يترتب عليه ثمرة]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أنَّ من حلف يميناً ثم استثنى حيث عقب الحلف بقوله: "إن شاء الله" فهل يعتبر الاستثناء بالمشيئة هنا رفعاً للكفارة فقط، أو يعتبر حلاً لليمين ونقضاً وإسقاطاً لها. خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن حلف لا وطيء أمرأته واستثنى. فهل هو مولٍ - من الإيلاء - وله أن يطأ زوجته ولا كفارة عليه. أو هو ليس بمولٍ؟

ويظهر أثر الخلاف فيما إذا حلف واستثنى، ثم حلف أنه ما حلف. فعلى أن الاستثناء رفع للكفارة يكون حانثاً في حلفه الثاني وعليه الكفارة، وعلى القول بأن الاستثناء حل لليمين فلا يكون حانثاً ولا كفارة عليه.


(١) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثامنة والثلاثون.

<<  <  ج: ص:  >  >>