للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا مات الموهوب يزيد الموهوب له بعد قضاء القاضي بالرجوع، فليس للواهب تضمين الموهوب له, لأن أصل قبضه لم يكن موجباً للضمان فكذلك استدامة القبض.

ومنها: إذا حلف ليخرجن من هذا البيت ثم مكث فيه مدة بغير عذر فقد حنث لأن استدامة بقائه كإنشاء دخوله.

ومن أمثلة القاعدة الرابعة: إذا تطيب قبل احرامه ثم استدامه لا فدية عليه.

إذا أفطر في أول النهار بسفر ثم قدم جاز له الأكل لأن ابتداء الأكل كان مباحاً (١).


(١) المنثور للزركشي صـ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>