للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّمانون بعد المئة [شرط الابتداء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما هو شرط ابتداء الشّيء لا يكون شرط بقائه لا محالة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشّرط سابق في وجوده على المشروط، والمشروط تالٍ في وجوده للشّرط، وما كان مشروطاً بشرط فيجب أن يكون شرطه متحقّقاً عند ابتداء الفعل، كالصّلاة شرط صحّتها الطّهارة، فيجب وجودها وتحقّقها عند ابتداء الصّلاة وافتتاحها.

ولكن من الشّروط ما يجب بقاؤه واستمراره مع المشروط حتى نهاية الفعل. كالطّهارة مع الصّلاة، ولكن من الشّروط ما لا يشترط استمرارها وبقاؤها، لكن لا بدّ من وجودها عند ابتداء الفعل أو التّصرّف، وهذا هو موضوع قاعدتنا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

التّراضي شرط لصحّة العقد، ولكن لا يلزم بقاء التّراضي بعد تمام العقد، فقد يتزوّج رجل امرأة بتراضٍ بينهما ولكن قد يطرأ على هذا التّراضي ما يبطله، لكن لا يبطل عقد النّكاح ببطلان التّراضي بعد


(١) المبسوط جـ ٢٤ ص ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>