للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين [العرف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" استعمال الناس حجة يجب العمل بها (١) ". تحت قاعدة "العادة محكَّمة" وبمعناها.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن عادة الناس - إذا لم تكن مخالفة للشرع - حجة ودليل يجب العمل بموجبها, لأن العادة محكمة". ولأن التعامل العام كالإجماع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اتفق إنسان مع مقاول أو متعهد على بناء بيت طبقاً لمخطط مرسوم ومواصفات خاصة بثمن مبين وشروط واضحة انعقد الاستصناع وجازت المعاملة، لتعامل الناس بذلك.


(١) قواعد ابن رجب القاعدتان ١٢١، ١٢٢، قواعد الخادمي صـ ٣٠٨، وشرح الخاتمة صـ ٦ مجلة الأحكام المادة ٣٧، والمدخل الفقرة ٦٠٥، والوجيز مع الشرح والبيان صـ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>