للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والستون بعد المائتين [المنافاة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أنه إذا كان منافاة بين العقدين المتساويين أن لا يثبت أحدهما (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول.

فإذا وقع عقدان فإما أن يكون متساويين أو متنافيين أو غير متنافيين، فإن كانا متساويين غير متنافيين ثبت كلاهما.

وإن كانا مختلفين غير متنافيين ثبت كلاهما كذلك، وأما إن كانا مختلفين متنافيين أو متساويين متنافيين فيثبت أحدهما فقط وبيطل الآخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

١ - مثال العقدين المتساويين غير المتنافيين، اشترى بقرتين في عقدين فيثبت كلاهما.

٢ - مثال العقدين المختلفين غير المتنافيين: اشترى سيارة وأرضاً بعقدين. منفصلين. ثبت كلاهما أيضاً.

٣ - مثال العقدين المتساويين المتنافيين نكاح الأختين معاً فلا يثبت نكاح إحداهما ويثبت نكاح الأخرى، وهذا المثال مقصود القاعدة.

٤ - ومثال العقدين المختلفين المتنافيين: من عقد عقدين على امرأتين إحداهما رابعة والأخرى خامسة فيبطل العقد في الخامسة ويصح في الرابعة.


(١) المبسوط جـ ٤ صـ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>