للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أقرَّ رجل بأنه باع داره من رجل بألف، فحمده المقر له بالبيع لم يعطه الدار وإن كان بائعها قد أقر بأنها صارت ملكاً له، وذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكاً له إلا وهو مملوك عليه بها شيء - المراد به عنا الثمن - فلما سقط أن تكون مملوكة له سقط الإقرار له (١).


(١) الأم جـ ٣ صـ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>