للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان: الثمانون بعد المائتين والحادية والثمانون بعد المائتين [اتحاد الموجب والقابل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (١) ". وأصل الشافعي خلاف أصل مالك في ذلك (١).

وفي لفظ: "اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور (٢) ".

وفي لفظ: "الفعل الواقع غالباً من شخصين واحد في صور (٣) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله.

وفي لفظ: "هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالباً إلا من شخصين؟ (٤) ". وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

عند مالك رضي الله عنه أنه يعتبر في الواحد إذا تولى طرفي العقد جهتين فيقدره اثنين.

وأما الشافعية ففي كل هذه المسائل خلاف معروف، حيث إنها تعتبر استثناء من القواعد العامة في العقود.


(١) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة صـ ٥٣٨، المنثور للزركشي جـ ٣ صـ ٣٥٩.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ٢٦٠ فما بعدها، قواعد الحصني ق ٢ صـ ٦١٠، المنثور جـ ١ صـ ٥٨، أشباه السيوطي صـ ٢٨٠.
(٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي ق ١ صـ ٤٢٤، المجموع المذهب للعلائي (ورقة ١٠٩/ أ، ١١١/ أ).
(٤) قواعد الحصني ق ١ صـ ٦١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>