للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعمل الحنفية بالأول فأباحوا للمستحاضة إذا دخل الوقت وتوضأت أن طهارتها ممتدة فتصلي بوضوئها ما شاءت من الصلوات حتى يخرج وقت تلك الصلاة التي توضأت لها.

وعمل الشافعية بالثاني فأهملوا الوقت وأوجبوا على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ولم يحدد الطهارة بالوقت، وفي هذا إهمال للتوقيت، ومالك يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه (١). وعند أحمد تتوضأ لكل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات (٢) وأما عند الشافعي فيوجب عليها الوضوء لكل فريضة (٣).


(١) الكافي جـ ١ صـ ١٨٩.
(٢) المقنع جـ ١ صـ ٩٦ مع الحاشية
(٣) روضة الطالبين جـ ١ صـ ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>