للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلماً مهاجراً أو ذمياً وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينهما عند الحنفية.

أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فلا تقع الفرقة بنفس الخروج بل حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر.

ولم يستند الشافعي رضي الله عنه في ذلك إلى عدم تعدد الدار بل هو قائل بتعدد الدار ولكنه بنى رأيه على الآثار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وهكذا كل المسائل التي ذكر النسفي الخلاف فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>