للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمئة [أدب السؤال والجواب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن السائل إذا سأل سؤالاً ينبغي للمسؤول أن لا يجيب على الإطلاق والإرسال، لكن بنظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام، ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفاً ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال، وهذا الأصل تكثر منفعته , لأنه إذا أطلق الكلام كان سريع الانتقاض لأن اللفظ قلما يجري على عمومه (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة توجيهية للمفتين والحكام أن لا يتسرعوا في الحكم على الأشياء بمجرد سماع لفظ السائل، بل لا بد من الإستفسار وطلب التفصيل ليكون الحكم مبنياً على أمر واضح لا لبس فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قيل: قتل رجل رجلاً ماذا عليه؟ فيجب على المسؤول أن يستفصل من السائل أعمداً كان القتل أم خطأ، أو شبه عمد، وبأي آلة، وإذا كان عمداً فهل قتله بحق أو بغير حق، ثم بعد ذلك يصدر حكمه ليطابق المسألة.


(١) أصول الإمام الكرخي صـ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>